كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

وإذا حج الصبى أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبى أو أعتق العبد.
عن ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" (¬1).
وعنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما صبىّ حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى" (¬2).

ما هى الاستطاعة؟
الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق.
أما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس: "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فاحج عنه؟ قال: "حجى عنه" (¬3).
وأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (¬4).
وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفى شرعا.

حج المرأة:
¬__________
(¬1) صحيح: [مختصر م 648]، م (1336/ 974/ 2)، د (1720/ 560/ 1)، نس (20/ 5)
(¬2) صحيح: [الأرواء986]، هق (156/ 5).
(¬3) متفق عليه: خ (1855/ 66/ 4)، م (1334/ 973/ 2)، ت (932/ 203/ 2)، د (1792/ 247/ 5). نس (117/ 5).
(¬4) صحيح: [الأرواء 989]، د (1676/ 111/ 5).

الصفحة 237