وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (¬1).
ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع: لحديث ابن عباس قال: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم" (¬2).
2 - تغطية وجه المرأة ويديها: لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (¬3).
ويجوز لها أن تغطى وجهها إذا مرّ بها رجال لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمّر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق" (¬4).
3 - تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر "لا يلبس القمص ولا العمائم" (¬5).
ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، لما مرّ في حديث جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها".
4 - الطيب: لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (¬6).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنّطوه،، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬7).
¬__________
(¬1) متفق عليه خ (1542/ 401/3)، م (1177/ 834/2)، د (1806/ 269/5)، نس (129/ 5).
(¬2) متفق عليه: خ (1841/ 57/4)، نس (132/ 5)، م (1178/ 835/2)، ت (835/ 165/2)، د (1812/ 275/5).
(¬3) صحيح: [الإرواء 1022]، خ (1838/ 52/ 4)، د (1808/ 271/ 5)، نس (133/ 5)، ت (834/ 164/ 2).
(¬4) صحيح: [الإرواء 1023]، ما (724/ 224)، كم (454/ 1).
(¬5) صحيح: [الإرواء 1012].
(¬6) متفق عليه: خ (1542/ 401/ 3)، م (117/ 834/2)، د (1806/ 269/5)، نس (129/ 5).
(¬7) متفق عليه: خ (1265/ 135/3)، م (1206/ 865/2) د (3222/ 3223/63/ 9)، نس (196/ 5).