كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

بقوله:"خلق الله الماء طهورا" (¬1). فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا؛ لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية (¬2).
إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:

1 - تطهير جلد الميتة بالدباغ:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (¬3).

2 - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (¬4).

3 - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض:
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه" (¬5).
وإن بقى بعد ذلك أثره فلا بأس:
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه؟ قال فهذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه "قالت يا رسول الله: إن لم يخرج أْثره؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (¬6).
¬__________
(¬1) و (¬2) السيل الجرار (48،42/ 1) بتصرف. واعلم أن قوله "خلق الله الماة طهورا" قال الحافظ في التلخيص
(14/ 1): لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" أهـ
(¬3) صحيح: [ص. جه 2907] أ (49/ 230/ 1)، ت (1782/ 135/ 3)، جه (3609/ 1193/ 3)، نس (173/ 7)
(¬4) سبق ص 19
(¬5) سبق 19
(¬6) صحيح: [ص. د 351] د (361/ 26/ 2)، هق (2/ 408).

الصفحة 27