كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

5 - أخت زوج المرضعة. 6 - بنات بنيها وبناتها. 7 - الأخت من الرضاعة.

الرضاع الذي يثبت به التحريم:
عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصّة والمصّتان" (¬1).
وعن أم الفضل أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان" (¬2).
وعن عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن "بخمس معلومات". فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن" (¬3).
ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬4).
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدى وكان قبل الفطام" (¬5).

المحرمات مؤقتا:
1 - الجمع بين الأختين: لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (¬6).
¬__________
(¬1) صحيح: [ص 1577]، [الإرواء 2148]، م (1450/ 1073/ 2)، ت (1160/ 308/ 2)، د (2049/ 69/ 6) جه (1941/ 624/ 1)، نس (101/ 6).
(¬2) صحيح: [مختصر م 878]، م (1451 - 20/ 1074/ 2)، وهذا لفظه، نس (101/ 6).
(¬3) صحيح: [مختصر مسلم 879]، م (1452/ 1075/ 2)، د (2048/ 67/ 6)، ت (1160/ 308/ 2)، جه (1942/ 625/ 1) بمعناه، نس (100/ 6).
(¬4) البقرة 233.
(¬5) صحيح: [الإرواء 2150]، ت (1162/ 311/ 2).
(¬6) النساء: 23

الصفحة 294