{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (¬1).
ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود:
لحديث حابر: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام (¬2).
وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن (¬3) الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم (¬4).
إعفاء اللحية:
إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (¬5).
وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء" (¬6).
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس" (¬7).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب" (¬8).
¬__________
(¬1) النحل (123).
(¬2) طغ (891/ 122/ 2). [تمام المنه 68].
(¬3) طس (562/ 334/ 1). [تمام المنة 68].
(¬4) تمام المنة (68).
(¬5) النساء (119).
(¬6) صحيح: [ص. ج 5100]، خ (5885/ 332/10)، ت (2935/ 194/ 4).
(¬7) صحيح: [مختصرم 181]، م (260/ 222/ 1)
(¬8) متفق عليه: خ (5892/ 349/ 10)، م (259 - 54 - 222/ 1).