وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق ولا الحلى، ولا تختضب، ولا تكتحل" (¬1).
ما يجب على المعتدة من طلاق رجعى:
يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضى عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬2).
المطلقة البائن:
المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثًا قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة" (¬3).
ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجه:
عن جابر بن عبد الله قال: طُلّقتَ خالتى، فأرادت أن تجد (*). نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بلى، فجُدّى نخلك، فإنك عسى أن تَصَدّقى أو تفعلى معروفًا" (¬4).
الاستبراء:
إذا استحدث الرجل ملك أمة توطأ حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت حاملا بوضع العمل، وإن كانت من ذوات الحيض بحيضة.
¬__________
(¬1) صحيح: [ص. د 2020]، د (2287/ 413/ 6)، نس (203/ 6) ولم يذكر "الحلى".
(¬2) الطلاق: 1.
(¬3) صحيح: [مختصر م 888]، م (1480 - 44/ 1118/ 2)
(*) تجد تخلها: أن تقطع ثمرتها.
(¬4) صحيح: [الإرواء 2134]، م (1483/ 1121/ 2)، نس (209/ 2)، د (2280/ 398/ 6) بنحوه، جه (2034/ 656/ 1).