كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عن رويفع بن ثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره" (¬1) وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبى أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" (¬2).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء" (¬3).

الحضانة:
تعريفها: هى حفظ الطفل عما يضرّه، والقيام بمصالحه (¬4).
وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، فهي أحق به إلى سبع سنين، ما لم تتزوج فهذا بلغ سبع سنين خُير بين أبويه، فايهما اختار ذهب به:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحجرى له حواء، وإن أباه طلقنى، وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تنكحى" (¬5).
وعن أبي هريرة: "أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى غبة، وقد نفعنى. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به" (¬6).
¬__________
(¬1) حسن: [ص. د 1890]، ت (1140/ 229/ 2)، د (2144/ 195/ 6) في حديث طويل.
(¬2) صحيح: [ص. د 1889]، د (2143/ 194/ 6).
(¬3) صحيح: [الإرواء 2139]، خ (423/ 4) تعليقا.
(¬4) منار السبيل (310/ 2).
(¬5) حسن: [الإرواء 2187]، د (2259/ 371/ 6).
(¬6) صحيح: [ص. د 1992]، نس (185/ 6)، د (2260/ 371/ 6) في قصة، ت (1368/ 405/ 2) مختصرا على ذكر التخيير.

الصفحة 332