3 - خيار العيب: قد تقدم النهي عن كتمان العيب، فإذا اشترى الرجل سلعة معيبة ولم يدر بالعيب حتى تفرقا فله ردّ السلعة على بائعها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى غنما مصرّاةً فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر" (¬1).
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاع تمر" (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) متفق عليه: خ (2151/ 368 / 4)، وهذا لفظه، م (1524/ 1158/ 3)، د (3428/ 312/ 9)، نس (253/ 7).
(¬2) صحيح: [ص. ج 7347]، خ (2148/ 361/ 4)، د (3426/ 310/ 9) بزيادة في أوله، وكذا: نس (253/ 7). وقوله لا تصروا الإبل والغنم: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.