وعن جابر قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء" (¬1).
وعن ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" (¬2).
وعن عبد الله بن حنظلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" (¬3).
وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة
أمره إلى قلّة" (¬4).
أقسامه:
والربا قسمان: ربا النسيئة، وربا الفضل.
فأما ربا النسيئة: فهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وأما ربا الفضل: فهو بيع النقود بالنقود، أو الطعام بالطعام مع الزيادة.
وهو محرم بالسنة والإجماع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.
الأصناف التي يحرم فيها الربا:
ولا يجري الربا إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في هذا الحديث:
¬__________
(¬1) صحيح: [مختصر م 955]، [ص. ج 5090]، م (1598/ 1219/ 3).
(¬2) صحيح: [ص. ج 3539]، كم (37/ 2).
(¬3) صحيح: [ص. ج 3375]، أ (230/ 69/ 15).
(¬4) صحيح: [ص. ج 5518]، جه (2279/ 765/ 2).