كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

الإجارة
تعريفها (*):
الإجارة لغة: الإثابة. يقال: آجرته -بالمد وغير المد- إذا أثبته.
واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.

مشروعيتها:
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (¬1).
وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (¬2).
وقال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (¬3).
وعن عائشة رضي الله عنها: "واستاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلًا من بني الدّيل ثم من بني عبد بن عدى هاديا خِريتا- الخريت: الماهر بالهداية .. " (¬4).

ما يجوز إجارته:
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى.
ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة، والأجرة معلومة، وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل.
¬__________
(*) فتح البارى (439/ 4).
(¬1) الطلاق 6.
(¬2) القصص 26.
(¬3) الكهف 77.
(¬4) صحيح: [الإرواء 1489]، خ (2263/ 442/ 4).

الصفحة 354