أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى برجيع (*) أو بعظم" (¬1).
15 - ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث:
عن جابر رضي الله عنه قال: إنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح بعظم أو ببعر" (¬2)
باب الآنية
ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال.
عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (¬3).
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر (**) في بطنه نار جهنم" رواه البخاري ومسلم (¬4). ولمسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... ".
قال مسلم: "وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. أهـ.
قال الألباني: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. أهـ (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح: [ص. جه 255]، م (223/ 262/ 1)، ت (16/ 13 / 1)، د (7/ 24/ 1)، جه (316/ 115/ 1)، نس (38/ 1).
(*) برجيع: الرجيع: الروث والعذرة.
(**) يُجرجر: الجرجرة: صوت الماء في الجوف.
(¬2) صحيح: [ص. ج 6827]، م (263/ 224/ 1)، د (38/ 60/ 1).
(¬3) متفق عليه: خ (5633/ 96/ 10)، م (2067/ 1637/3)، ت (1939/ 199/ 3/ 1)، د (3705/ 189/10)، جه (3414/ 1130/ 2)، بدون النهي عن الحرير والديباج، نس (198/ 8).
(¬4) متفق عليه: خ (5634/ 96/ 10)، م (2065/ 1634/ 3)، جه (3413/ 1130/2).
(¬5) الارواء (69/ 1).