كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

السَّلَم

تعريفه:
السَّلَم بفتحتين: السَّلَف، وزنا ومعنى.
وحقيقته شرعًا: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل (*).

مشروعيته:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬1).
قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ .. الآية السابقة (¬2).
وعنه قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: "من أسلف في شيء ففى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬3).

السَّلَم إلى من ليس عنده أصل:
لا يشترط في السلم أن يكون المسلَّم إليه مالكًا للمسلّم فيه:
عن محمَّد بن أبي المجالد قال: "بعثنى عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نُسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في قيل معلوم إلى أجل معلوم. قلَت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته، فقال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلفون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم نسالهم ألهم حرث أم لا" (¬4).
¬__________
(*) فقه السنة (171/ 3).
(¬1) البقرة 282.
(¬2) صحيح: [الإرواء 1369]، كم (286/ 2)، هق (18/ 6).
(¬3) متفق عليه: خ (2240/ 429/ 4)، م (1604/ 1226/3)، ت (1325/ 2/387) د (3446/ 348/9) جه (2280/ 765/ 2)، نس (290/ 7).
(¬4) صحيح: [الإرواء1370]، خ (2244/ 430/ 4)، وهذا لفظه، د (3447/ 349/ 9)، نس (290/ 7) جه (2282/ 766/ 2).

الصفحة 361