كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ولقوله:- صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك .. " (¬1)

ضمانها:
ولا ضمان على المودّع إلا بالتفريط:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أودع وديعة فلا ضمان عليه" (¬2).
وعنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضمان على مؤتمن" (¬3).
وعن أنس بن مالك: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمّنه وديعة سُرقت من بين ماله"
قال البيهقي: يحتمل أنه كان فرّط فيها، فضمنها إياه بالتفريط (¬4).

* * *
¬__________
(¬1) صحيح: [ص. ج 240]، ت (1282/ 368/2)، د (3518/ 450/ 9).
(¬2) حسن: [ص. جه 1945]، [الإرواء 1547]، جه (2401/ 802/ 2).
(¬3) حسن: [ص. ج 7518]، قط (167/ 41/3)، هق (289/ 6).
(¬4) هق (289/ 2)

الصفحة 368