كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم أُلحق بمن حكم له القائف أنه ولده:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجزرًا المدلجى نظرًا آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (¬1).
فإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما:
فعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله عمر بينهما" (¬2).

الهبة
تعريفها:
الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة - هى:
تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.

التحريض عليها:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسَنَ (*) شاة" (¬3)
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تهادوا تحابُّوا" (¬4).

قبول القليل من الهبة:
¬__________
(¬1) متفق عليه: خ (6771/ 56/ 12)، م (1459/ 1081/ 2)، د (2250/ 357/ 6). ت (2212/ 298/3). نس (184/ 6).
(¬2) صحيح: [الارواء 1578]،هق (263/ 10).
(*) ألفرسن: الحافر للفرس، وكالقدم للانسان.
(¬3) متفق عليه: خ (2566/ 197/5)،م (1030/ 714/2).
(¬4) حسن: [ص. ج 3004]، [الإرواء 1601]، هق (169/ 6).

الصفحة 373