كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطى ولده:
عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطى ولده" (¬1).

وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدى في قبولها:
عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى في خميصة (*) لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم وأئتونى بأنبجانية أبى جهم فإنها ألهتنى آنفا عن صلاتي" (¬2).
وعن الصعب بن جثّامة الليثى- وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء- أو بودّان -وهو محرم، فرده. قال صعب: فلما عرف في وجهى رده هديتى، قال: ليس بنا ردّ عليك، ولكنا حرم" (¬3).

من تصدق بصدقة ثم ورثها:
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنى تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت. فقال: "آجرك الله، ورد عليك الميراث" (¬4).

هدايا العمال غلول:
عن أبي حميد الساعدى - رضي الله عنه - قال: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. فقام
¬__________
(¬1) صحيح: [ص. ج 7655]، د (3522/ 455/9)، ت (1316/ 383/2)، نس (265/ 6)، جه (2377/ 795/2).
(*) خميصة: كساء مربع له علمان، والانبجانية: كساء غليظ لا علم له وسمى كذلك نسبة إلى موضع يقال له أنبجان.
(¬2) متفق عليه: خ (373/ 482/1)، م (556/ 391/1)، د (901/ 182/3)، نس (72/ 2).
(¬3) متفق عليه: خ (1825/ 31/4)، م (1193/ 850/2)، ت (851/ 170/2)، جه (3090/ 1032/2)، نس (183/ 5).
(¬4) صحيح: [ص. ت 535]، م (1149/ 805/2)، ت (662/ 89/2)، د (2860/ 79/8).

الصفحة 376