كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

الصيد إذا وقع في الماء:
إذا وقع الصيد في الماء حرم أكله: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدى بن حاتم:
"إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدرى، الماء قتله أو سهمك" (¬1).

الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده:
ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجده، فله أكله إذا لم ينتن عن عدى بن حاتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل" (¬2).
وعن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك، فأدركته، فكله ما لم ينتن" (¬3).

الأضحيه
تعريفها:
هى ما يذبح من النَّعم يوم النحر وأيام التشريق تقرّبًا إلى الله تعالى.

حكمها:
وهي واجبة على القادر عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم:
"من كان له سعة، ولم يضحّ، فلا يقربن مصلانا" (¬4).
"ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قُربان المصلّى إذا لم يضح، دل على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد
¬__________
(¬1) صحيح: [الإرواء 2556]، م (1929 - 7 - / 1531/ 3).
(¬2) صحيح: [مختصر م 1239]، خ (5484/ 610/ 9).
(¬3) صحيح: [مختصر م 1242]، م (1931 - 10 - /1532/ 3).
(¬4) حسن: [ص. جه 2532]، جه (3123/ 1044/ 2).

الصفحة 405