كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

العقيقة
تعريفها:
العقيقة -بفتح العين المهملة- اسم لما يذبح عن المولود.

حكمها:
والعقيقة واجبة على المولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية
شاة: عن سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى" (¬1).
وعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" (¬2).
وعن الحسن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى" (¬3).

وقتها:
والسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففى الرابع عشر، فإن فات ففى الحادى والعشرين:
عن بريدة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين" (¬4).
¬__________
(¬1) صحيح: [ص. جه 2562] , خ (5472/ 590/ 9)، د (2822/ 41/ 8) , ت (1551/ 35/3) , نس (164/ 7).
(¬2) صحيح: [ص. جه 2561]، جه (3163/ 1056/2) , ت (1549/ 35/ 3)
(¬3) صحيح: [ص. ج 2563]، جه (3165/ 1056/ 2)، د (2821/ 38/ 8)، ت (1559/ 38/ 3)، نس (166/ 7).
(¬4) صحيح: [ص. ج 4132]، هق (303/ 9).

الصفحة 408