بوصيته فإن بقى شيء قسم على ورثته، لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ٍ} ولقول علىّ رضي الله عنه: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدِّين قبل الوصية" (¬1).
أسباب الإرث:
وأسباب الإرث ثلاثة:
1 - النسب: لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (¬2).
2 - الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (¬3).
3 - النكاح: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (¬4).
موانع الإرث:
1 - القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القاتل لا يرث" (¬5).
2 - اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (¬6).
3 - الرّق: لأن العبد وما مَلَك مِلكٌ لسيده، فلو ورث قريبه لكان التوريث
لسيده دونه.
¬__________
(¬1) سبق قريبا 410.
(¬2) الأحزاب: 6.
(¬3) صحيح: [ص. ج 7157]، كم (341/ 4)، هق (292/ 10).
(¬4) النساء: 12.
(¬5) صحيح: [ص. ج 4436]، [الإرواء 1672]، ت (2192/ 288/ 3)، جه (2645/ 883/ 2):
(¬6) متفق عليه: خ (6764/ 50/ 12)، م (1614/ 1233/ 3)، ت (3189/ 286/ 3)، جه (2729/ 911/ 2) , د (2892/ 120/ 8).