كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
6 - الزوجة: لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}.
7 - المولاة المعتقة: لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"الولاء لمن أعتق" (¬1)
المستحقون للتركة:
المستحقون للتركة ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم.
والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
- فالنصف فرض خمسة:
1 - الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}.
2 - البنت: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.
3 - بنت الابن: لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع:
قال ابن المنذر (¬2): أجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن، يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه اهـ.
4، 5 - الأخت الشقيقة والأخت لأب: لقوله تعالى:
{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}.
- والربع فرض اثنين:
1 - الزوج إن كان للزوجة ولد، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}.
2 - الزوجة إن لم يكن للزوج ولد، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}.
¬__________
(¬1) متفق عليه: خ (456/ 550/ 1)، م (1504/ 1141/ 2)، د (3910/ 438/ 10)، جه (2521/ 842/ 2).
(¬2) الإجماع (79).
الصفحة 419