كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

والعصبة كذلك هم المستحقون للتركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد:
عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر" (¬1).
وقال تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} فأضاف جميع الميراث إلى الأخ حين ينفرد، وقيس عليه باقى العصبات.

أقسامها (¬2):
تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة نسبية، وعصبة سببية:
فالعصبة السببية: ما كان سببها العتق: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (¬3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (¬4).
ولا يرث المولى المعتق إلا إذا عدمت العصبات من النسب.
ولا فرق بين أن يكون المعتق ذكرا أو أنثى.
عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت: "مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف" (¬5).
وأما العصبة النسبية فهي ثلاثة أصناف:
1 - عصبة بنفسه: وهم الرجال الوارثون إلا الزوج وولد الأم.
2 - عصبة بغيره: وهن البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، لها نصف ما له لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
3 - عصبة مع غيره: وهن الأخوات مع البنات لحديث ابن مسعود (¬6) "وما بقى فللأخت".
¬__________
(¬1) و (¬3) و (¬4) سبقت هذه الأحاديث قريبا.
(¬2) فقه السنة (3/ 437).
(¬5) حسن: [ص. جه 2210]، جه (2734/ 913/ 2)، كم (66/ 4).
(¬6) سبق قريبا.

الصفحة 422