قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (¬1).
بم يثبت الحدّ؟
" يثبت الحدّ بأحد أمرين: الإقرار، أو الشهود (¬2) ":
أما الإقرار فلرجمه - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا والغامدية بإقرارهما على أنفسهما:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما أتى ماعزُ بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؟ -لا يكنى- قال؟ فعند ذلك أمر برجمه" (¬3).
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله طهرنى. فقال: "ويحك ارجعي فاستغفرى الله وتوبي إليه" فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. قال: "وما ذاك؟ " قالت: إنها حبلى من الزنا. قال: "أنت"؟ قالت: نعم. فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك". قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: "إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه" فقام رجل من الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله قال: فرجمها" (¬4).
فإن رجع عن إقراره تُرك: لحديث نعيم بن هزّال:
كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبى، فأصاب جارية من الحي ... الحديث إلى أن قال: فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رُجم فوجد مسّ الحجارة جزع، فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فنزع له
¬__________
(¬1) صحيح: [مختصر م 1036]، م (1690/ 1316/ 3)، د (4392/ 93/ 12)، ت (1461/ 445/ 2)، جه (2550/ 852/ 2).
(¬2) فقه السنة (352/ 3).
(¬3) صحيح: [ص. د 3724] خ (6824/ 135/ 12)، د (4404/ 109/ 12).
(¬4) صحيح: [مختصر م 1039]، م (1695/ 1321/ 3).