كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

وهي من الكبائر، وحَدُّها ثابت بالكتاب والسنة وإجماعِ الأمة.
قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كسبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬1).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في حجّن قيمته ثلاثة دراهم" (¬2).
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقه شاهدان عدلان، مسلمان حرّان (¬3).
فإذا سرق البالغ العاقل مختارًا فقد وجب عليه الحدُّ بإقراره أو بشهادة عدلين.
ويشترط يبلغ المسروق نصابًا، وأن يكون محروزا.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقطع يد السارق إلا في رُبعٌ دينار فصاعدًا" (¬4).
وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه قطعٌ من الحرز (¬5).
والحرز ما يُعان في مثله المال ويُحفظ، كالدار المعلقة، والخزانة، والمحل المغلق، ونحو ذلك.
وقال صاحب "الروضة الندية" (277/ 2):
"والحرز ما يعدُه الناس حرزًا لمثل ذلك المال، فالمتبن حرزٌ للتبن، والاصطبل
¬__________
(¬1) المائدة: 38.
(¬2) متفق عليه: خ (6795/ 97/ 12)، م (1686/ 1313/ 3)، ت (1470/ 3/ 3)، د (4363/ 51/ 12)، ن (76/ 8)، والمجنّ: الترس، وهو آلة يستر بها وُيتقى ضربات العدو.
(¬3) الإجماع (621/ 140).
(¬4) متفق عليه: خ (6789/ 96/ 12)، م (1684 - 2 - / 1312/ 3) واللفظ، ت (1469/ 3/ 3)، د (4362/ 51/ 12). ن (77/ 8) جه (2585/ 862/ 2).
(¬5) الإجماع (615/ 139).

الصفحة 443