كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

على المدْعى عليه" (¬1).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدّعى، واليمين على المدّعى عليه" (¬2).

إثم من ادّعى ما ليس له:
عن أبي ذر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار" (¬3)

إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا:
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين، وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان" (¬4).
وعن أبي أمامة الحارثى أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرمّ الله عليه الجنة، وأوجب له النار". فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: "وإن كان سواكا من أرأك" (¬5).

طرق إثبات الدعوى:
¬__________
(¬1) متفق عليه. م (1711/ 1336/3)، خ (4551/ 213/8) في قصة، جه (2321/ 778/ 2).
(¬2) صحيح: [ص. ج 2896]، ت (1356/ 399/ 2).
(¬3) صحيح: [ص. جه 1877]، م (61/ 79/1)، جه (2319/ 777/2).
(¬4) متفق عليه: خ (76، 6677/ 558/ 11)، م (138/ 122/1)، د (3227/ 67/8)، ت (4082/ 292/4)، جه (2323/ 778/ 2).،
(¬5) صحيح: [ص. جه 1882]، جه (2324/ 779/ 2)، وبنحوه: م (137/ 122/ 1)، نس (246/ 8).

الصفحة 473