كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

غمر على أخيه" (¬1).

نصاب الشهادة:
الحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمى (¬2).
فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب:
1 - ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران: وهو ما لا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق:
قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬3). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" (¬4). ففى الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير.
2 - وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدّعِى: وهو ما كان القصد منه المال: كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك:
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (¬5).
وعن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد" (¬6).
3 - وضرب يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، وهو مالًا يطلع عليه الرجال غالبا: كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية.
وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، لقول الزهرى "لا يُجلد في شيء
¬__________
(¬1) حسن: [ص. جه 1916]، د (3584/ 10/ 10)، جه (2366/ 792/ 2)، وعنده الجملة الوسطى "ولا محدود في الإِسلام ".
(¬2) متن الغابة والتقريب.
(¬3) الطلاق: 2.
(¬4) سبق.
(¬5) البقرة: 282.
(¬6) صحيح: [ص. جه 1920]، م (1712/ 1337/ 3)، جه (2370/ 793/ 2)، د (3591/ 28/ 10)

الصفحة 476