كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

السلب:
" ومن قتل قتيلًا فله سلبه" (¬1)، وهو ما عليه من ثياب وحلى وسلاح، وكذا دابته التي قتل عليها.

الغنائم:
وتقسم الغنائم بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم:
قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... } الآية (¬2).
وعن ابن عمر قال: "رأيت المغانم تجزء خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو له يتخير".
وعنه أيضًا "أن رسول الله أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم" (¬3).
وعن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفارس ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما" (¬4).
ولا يُسهم إلا لمن استُكملت فيه خمس شرائط: الإِسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رُضخ (¬5) له ولم يُسهم لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد.
¬__________
(¬1) متفق عليه: خ (3142/ 247/ 6)، م (1751/ 1370/ 3)، ت (1608/ 61/ 3) , د (2700/ 385/ 7).
(¬2) الأنفال 41.
(¬3) صحيح: [ص. جه 2303]، جه (2854/ 952/ 2) وهذا لفظه، وبنحوه من غير ذكر خيبر رواه خ (2863/ 67/ 6)، م (1762/ 1383/ 3)، د (2716/ 404/ 7).
(¬4) صحيح: [الإرواء 1227]، هق (293/ 6).
(¬5) الرضخ: العطية القليلة. انظر لسان العرب (19/ 3).

الصفحة 489