6 - الغسل من غسل الميت، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسّل ميتًا فليغتسل" (¬1).
7 - الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل" (¬2).
8 - الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله (¬3).
ثانيًا- الطهارة بالصعيد (التيمم):
مشروعيته:
قال تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ... } (¬5).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء
عشر سنين" (¬6).
¬__________
(¬1) صحيح: [ص. جه 1195]، جه (1463/ 470/ 1).
(¬2) حسن: [الأرواء 149]، ت (831/ 163/ 2).
(¬3) متفق عليه: م (1259 - 227 - 919/ 2) وهذا لفظه، خ (1573/ 435/ 3)، د (/ 318/ 5 /1848)، ت (854/ 172/ 2).
(¬5) المائدة: 6.
(¬6) صحيح: [ص. د 322]، ت (124/ 81/ 1)، د (329/ 528/ 1)، نس (171/ 1) بألفاظ متقاربة.