له، فيجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أونافله، لقوله - صلى الله عليه وسلم -
"من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها، لاكفارة لها إلا ذلك" (¬1).
كما تجوز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت كان، لحديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال أخبرنى بأرجى عمل عملته في الإِسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدىّ في الجنة! قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار الأصليت بذلك الطهور ما كتبا لي أن أصلى" (¬2).
وتجوز تحية المسجد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين" (¬3).
النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.
عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلى هذه الصلاة، فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين" (¬4).
النهى عن التطوع إذا أقيمت الصلاة.
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬5).
¬__________
(¬1) متفق علبه: خ (597/ 70/ 2)، م (684/ 477/ 1)، د (438/ 113/ 2)، ورواه بدون جملة "لا كفارة لها إلا ذلك": نس (293/ 1)، ت (187/ 114/ 1)، جه (696/ 227/ 1).
(¬2) سبق.
(¬3) متفق عليه: خ (1163/ 48/ 3)، م (714/ 495/ 1)، د (463/ 133/ 2)، ت (315/ 198، 1) جه (1013/ 324/ 1)، نس (53/ 2) ..
(¬4) صحيح: [ص. ج 5353]، د (1264/ 158/4)، ورواه الترمذي مختصرًا بلفظ: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين". (417/ 262/ 1).
(¬5) صحيح: [ص. جه 945]، م (710/ 493/ 1)، ت (419/ 264/ 1)، د (1252/ 142/ 4)، نس (116/ 2)، جه (1151/ 364/ 1).