كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

الأذان والإقامة للفائتة:
من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا فأذن وأقام" (¬2).
فإن تعددت الفوائت أذّن أذانًا واحدًا وأقام لكل صلاة، لحديث ابن مسعود قال:
"إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء" (¬3).

شروط صحة الصلاة:
يشترط لصحة الصلاة ما يلي:
1 - العلم بدخول الوقت، لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (¬4).
فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر.
¬__________
(¬1) صحيح: [مختصر م 249]، م (655/ 453/1)، نس (29/ 2)، د (532/ 240/ 2)، ت (1/ 31/ 204) وعند الأخيرين تعين الوقت بأنه العصر.
(¬2) صحيح: [ص. د 420]، د (432/ 106/2).
(¬3) صحيح: [ص. نس 638]، ت (179/ 115/ 1)، نس (279/ 1).
(¬4) النساء (103).

الصفحة 80