كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلّ فيهما" (¬1).
4 - ستر العورة: لقولى تعالى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬2) أي استروا عوراتكم، وكانوا يطوفون بالبيت عراة.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬3).
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، كما جاء بذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "ما بين السرة والركبة عورة" (¬4).
وعن جرهد الأسلمى قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلىّ بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (¬5).
والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة:
لقوله - صلى الله عليه وسلم - "المرأة عورة" (¬6). وقوله "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (¬7).
5 - استقبال القبلة: لقولى تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (¬8). ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسىء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... الحديث" (¬9).
ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة:
¬__________
(¬1) د (636/ 353/ 2).
(¬2) الأعراف (31).
(¬3) صحيح: [ص. جه 534] د (627/ 345/ 2)، ت (375/ 234/ 1)، جه (655/ 215/ 1).
(¬4) حسن: [الإرواء 271] رواه الدارقطني وأحمد وأبو داود
(¬5) صحيح لغيره: [الإرواء 269]، ت (2948/ 197/ 4)، د (3995/ 52/ 11). انظر كلام ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة في تهذيب السنن (6/ 17).
(¬6) صحيح: [ص. ج 6690]، ت (1183/ 319/ 2).
(¬7) صحيح: [ص. جه 534]، د (627/ 345/ 2)، ت (375/ 234/ 1)،، جه (655/ 215/ 1).
(¬8) البقرة (150).
(¬9) متفق عليه: خ (6251/ 36/ 11)، م (397/ 298/ 1). .

الصفحة 82