كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 2)

هَذِهِ الْحَالِ، وَلَا يَقَعُ الِامْتِحَانُ بِهِمْ، وَهُمْ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا: فَالسُّنَّةُ، وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ، وَمُوجَبُ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَأُصُولِهِ لَا تَرِدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 1158