كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

قَالَ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.
قَالَ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو يُوسُفَ وَالْحُذَّاقُ مِنْ أَصْحَابِهِمْ.
قُلْتُ: قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَقَدْ نَصَّ مَالِكٌ عَلَى مَنْعِ الْقَوْلِ بِإِصَابَةِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ فَقَالَ: لَيْسَ فِي اخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُمْ - سَعَةٌ، إِنَّمَا هُوَ خَطَأٌ أَوْ صَوَابٌ.
وَسُئِلَ أَيْضًا: مَا تَقُولُ فِي قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٌ لِمَا كُلِّفَ؟ فَقَالَ: مَا هَذَا هَكَذَا، قَوْلَانِ مُخْتَلِفَانِ لَا يَكُونَانِ قَطُّ صَوَابًا.
وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فَقَالَ فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: إِذَا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ رَجُلٌ بِأَحَدِ

الصفحة 117