كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 3)
وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا؛ فَذَلِكَ لِأَنَّ الصُّوَرَ تُقَابِلُ الْمُصَلِّيَ وَتُوَاجِهُهُ وَهِيَ كَالْأَصْنَامِ إِلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مُجَسَّدَةٍ، فَهِيَ شِعَارُ الْكُفْرِ وَمَأْوَى الشَّيْطَانِ، وَقَدْ كَرِهَ الْفُقَهَاءُ الصَّلَاةَ عَلَى الْبُسُطِ وَالْحُصْرِ الْمُصَوَّرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ، وَهِيَ تُمْتَهَنُ وَتُدَاسُ بِالْأَرْجُلِ فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ فِي الْحِيطَانِ وَالسُّقُوفِ؟ !
الصفحة 1232