كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 3)

جِنَازَةٍ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ شَهِدَهَا» ".
قَالَ: فَهَذِهِ جَنَائِزُ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
قَالَ: وَإِنْ كَانَ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ فَهُوَ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنَ الدَّفْنِ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ " قِيلَ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» " قُلْتُ: الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي " السُّنَنِ ".

[فَصْلٌ قَوْلُهُمْ وَلَا بِبَيْعِ الْخُمُورِ]
231 - فَصْلٌ
قَوْلُهُمْ: " وَلَا بِبَيْعِ الْخُمُورِ "
أَيْ: لَا نَبِيعُهُ ظَاهِرًا بِحَيْثُ يَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ؛ إِذْ بَيْعُهُ ظَاهِرًا مِنَ الْمُنْكَرِ الْعَظِيمِ، وَكَذَلِكَ نَقْلُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي الْبَلَدِ وَخَارِجِ الْبَلَدِ.
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فِي هَذَا تَغْلِيظٌ فِي خَرْقِ مَتَاعِهِمْ وَكَسْرِ أَوَانِيهِمْ.

الصفحة 1252