كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

[فَصْلٌ الْأَصْنَافُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا الْجِزْيَةُ]
5 - فَصْلٌ
[الْأَصْنَافُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا الْجِزْيَةُ]
وَلَا يَتَعَيَّنُ فِي الْجِزْيَةِ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ، بَلْ يَجُوزُ أَخْذُهَا مِمَّا تَيَسَّرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ ثِيَابٍ وَسِلَاحٍ يَعْمَلُونَهُ، وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَمَوَاشٍ وَحُبُوبٍ وَعُرُوضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَمَلُ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ.
وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ، وَقَدْ سَأَلَهُ: يُؤْخَذُ فِي الْجِزْيَةِ غَيْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، دِينَارٌ أَوْ قِيمَتُهُ مَعَافِرَ.
وَالْمَعَافِرُ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ.
وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الَّذِي رَوَاهُ فِي " مُسْنَدِهِ " بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ «عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ» .
وَرَوَاهُ أَهْلُ " السُّنَنِ "، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الصفحة 129