كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَى إِضَافَةِ الْوُجُوبِ إِلَى أَوَّلِ السَّنَةِ انْبِسَاطُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، لَا أَنَّهَا تَجِبُ دُفْعَةً وَاحِدَةً بِأَوَّلِ السَّنَةِ، وَبَنَوْا عَلَى ذَلِكَ الْأَخْذَ بِالْقِسْطِ إِذَا أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا يَدْخُلُ وَقْتُ وُجُوبِهَا عِنْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.

[فَصْلٌ لَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَجْنُونٍ]
8 - فَصْلٌ
وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَتْبَاعِهِمْ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي " الْمُغْنِي ": " لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي هَذَا ".
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ

الصفحة 149