كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

قَالُوا: فَشَرْطُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ عَلَى أَمْوَالِ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ مَا عَلَى أَمْوَالِ رِجَالِهِمْ.
قَالُوا: وَلَفْظُ الصُّلْحِ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ لَا عَلَى الْجِزْيَةِ، وَهُمُ الَّذِينَ بَذَلُوا ذَلِكَ فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ مَا الْتَزَمُوهُ.
قَالُوا: وَلِأَنَّ نِسَاءَهُمْ وَصِبْيَانَهُمْ صِينُوا عَنِ السَّبْيِ بِهَذَا الصُّلْحِ وَدَخَلُوا فِي حُكْمِهِ، فَجَازَ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْوَاجِبِ بِهِ كَالرِّجَالِ الْعُقَلَاءِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا أَشْبَهُ لِأَنَّهُ عَمَّهُمْ بِالصُّلْحِ، فَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ صَغِيرًا دُونَ كَبِيرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ فُقَرَاءُ بَنِي تَغْلِبَ]
28 - فَصْلٌ
[فُقَرَاءُ بَنِي تَغْلِبَ]
وَعَلَى هَذَا فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَقِيرًا وَلَهُ مَالٌ غَيْرُ زَكَوِيٍّ كَالدُّورِ وَثِيَابِ الْبِذْلَةِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الزَّكَاةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ وَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنْ جِزْيَةٍ كَفَى.

الصفحة 214