كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَوْ تَحَمَّلَ عَنِ الذِّمِّيِّ بِالْجِزْيَةِ لَمْ يَصِحَّ تَحَمُّلُهُ، وَإِنْ تَحَمَّلَ بِهَا ذِمِّيٌّ آخَرُ عَنْهُ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ فِي هَذَا كُلِّهِ: التَّفْصِيلُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ وَالْحَمَالَةِ وَالضَّمَانِ وَالتَّوْكِيلِ فِي الدَّفْعِ، أَنَّهُ إِنْ فَعَلَهُ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ، وَإِنْ فَعَلَهُ غَيْرَةً وَأَنَفَةً وَهَرَبًا مِنَ الصَّغَارِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 227