كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

[فَصْلٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ فِي أَحْكَامِ الذَّبَائِحِ]
101 - فَصْلٌ
[لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَاهَدِ وَالْحَرْبِيِّ فِي أَحْكَامِ الذَّبَائِحِ]
إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُعَاهَدِ، لِدُخُولِهِمْ جَمِيعًا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ.
وَأَمَّا نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

[فَصْلٌ مَسَائِلُ فِي أَحْكَامِ ذَبَائِحِهِمْ]
[المسألة الأولى مَا تَرَكُوا التَّسْمِيَةَ عَلَيْهِ]
102 - فَصْلٌ
[مَسَائِلُ فِي أَحْكَامِ ذَبَائِحِهِمْ]
وَهَاهُنَا خَمْسُ مَسَائِلَ:
إِحْدَاهَا: مَا تَرَكُوا التَّسْمِيَةَ عَلَيْهِ.
الثَّانِيَةُ: مَا سَمَّوْا عَلَيْهِ غَيْرَ اللَّهِ.
الثَّالِثَةُ: مَا ذَبَحُوهُ غَيْرَ مُعْتَقِدِينَ حِلَّهُ وَهُوَ حَلَالٌ عِنْدَنَا.
الرَّابِعَةُ: مَا ذَبَحُوهُ مُعْتَقَدِينَ حِلَّهُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنْهُ الشُّحُومُ الَّتِي يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهَا؟

الصفحة 513

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text