كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِيَاسٍ.
وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُسْلِمِ يَدْفَعُ إِلَى الذِّمِّيِّ مَالًا يُشَارِكُهُ، قَالَ: أَمَّا إِذَا كَانَ هُوَ يَلِي ذَلِكَ فَلَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ يَلِيهِ.
وَقَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أُحِبُّ مُخَالَطَتَهُ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ، هَذَا لَفْظُهُ.
قَالَ الْخَلَّالُ فِي " الْجَامِعِ ": يَعْنِي الْمَجُوسِيَّ ; لِأَنَّ عِصْمَةَ بَيَّنَ ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَمَّا الْمَجُوسِيُّ

الصفحة 554