كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

فَمَا أُحِبُّ مُخَالَطَتَهُ وَلَا مُعَامَلَتَهُ.
قَالَ الْخَلَّالُ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي - فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمِّيَ - قُلْتُ لَهُ: تَرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يُشَارِكَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِلَّا أَنَّهُ لَا تَكُونُ الْمُعَامَلَةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إِلَيْهِ، يُشْرِفُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَدَعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ مُعَامَلَتَهُ وَبَيْعَهُ، فَأَمَّا الْمَجُوسِيُّ فَلَا أُحِبُّ مُخَالَطَتَهُ وَلَا مُعَامَلَتَهُ ; لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ مَا لَا يَسْتَحِلُّ هَذَا.
قَالَ حَنْبَلٌ: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ مُشَارَكَةِ الْمَجُوسِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قِيلَ لَهُ: فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً؟ قَالَ: لَا.

الصفحة 555