كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

قَالَ [عَبْدُ اللَّهِ بْنُ] حَنْبَلٍ قَالَ عَمِّي: لَا يُشَارِكُهُ وَلَا يُضَارِبُهُ.
وَقَالَ حَرْبٌ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ فِي شَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ فَكَرِهَهُ وَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَلِي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ.
قَالَ حَرْبٌ: وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ» .
وَهَذَا الْحَدِيثُ - عَلَى إِرْسَالِهِ - ضَعِيفُ السَّنَدِ.

الصفحة 556