كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

وَغَيْرِهَا وَعَلَى هَذَا تَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِتَوَلِّي الْمُسْلِمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ.
وَالثَّانِي: أَنَّ مُشَارَكَتَهُمْ سَبَبٌ لِمُخَالَطَتِهِمْ، وَذَلِكَ يَجُرُّ إِلَى مُوَادَّتِهِمْ وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ مُشَارَكَتَهُمْ مُطْلَقًا.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ.
وَابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَرِهَ مُشَارَكَتَهُمْ لِمُعَامَلَتِهِمْ بِالرِّبَا، كَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَمْرَةَ عَنْهُ: " لَا يُشَارِكَنَّ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا ; لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ ".

الصفحة 559