كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

لِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَبْرًا بِكِرَاءٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ وَلَيْسَ هَذَا بِاخْتِلَافِ رِوَايَةٍ.
قَالَ شَيْخُنَا: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ النَّاوُوسَ مِنْ خَصَائِصِ دِينِهِمُ الْبَاطِلِ فَهُوَ كَالْكَنِيسَةِ، بِخِلَافِ الْقَبْرِ الْمُطْلَقِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا مِنْ خَصَائِصِ دِينِهِمْ.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ [مِنَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ نَعَمْ] .
[حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: هَلْ تَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ] لِلْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: لَا.

الصفحة 563