كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

قَالَ: وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: يُكْرِي الرَّجُلُ نَفْسَهُ لِمَجُوسِيٍّ يَخْدِمُهُ، وَيَذْهَبُ فِي حَوَائِجِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، قُلْتُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: " لَبَّيْكَ " إِذَا دَعَاهُ؟ قَالَ: لَا.
وَقَدْ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: إِنْ آجَرَ نَفْسَهُ مِنَ الذِّمِّيِّ فِي خِدْمَتِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ فِي عَمَلِ شَيْءٍ جَازَ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ مِنَ الذِّمِّيِّ.

الصفحة 564