كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

" الْمُجَرَّدَ " قَدِيمًا، وَرَجَعَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْهُ فِي كُتُبِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ.
الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ: تُخَرَّجُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: أَنَّ هَذِهِ الْإِجَارَةَ صَحِيحَةٌ يَسْتَحِقُّ بِهَا الْأُجْرَةَ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِلْفِعْلِ وَالْأُجْرَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ، وَلَا يَسْتَحِقُّ بِهَا أُجْرَةً وَإِنْ حَمَلَهَا.
وَقَدْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَجَّرُ لِنِطَارَةِ كَرْمِ النَّصْرَانِيِّ، فَكَرِهَ ذَلِكَ.
فَقَالَ أَحْمَدُ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ؛ لِأَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْخَمْرِ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ يُبَاعُ لِغَيْرِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ. هَذَا لَفْظُهُ، فَقَدْ مَنَعَ مَرَّةً إِجَارَةَ نَفْسِهِ لِحِفْظِ الْكَرْمِ الَّذِي يُتَّخَذُ لِلْخَمْرِ، فَأَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ مِنْ إِجَارَةِ نَفْسِهِ عَلَى حَمْلِ الْخَمْرِ.
وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَطَرِيقَةُ أَصْحَابِهِ.
وَهَذَا قِيَاسُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَنُصُوصِهِ فِي الْخَمْرِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِمْسَاكُهَا، وَيَجِبُ إِرَاقَتُهَا.

الصفحة 571