كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

وَقَدْ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِيرٌ يَصُبُّ الْخَمْرَ وَيُسَرِّحُ الْخِنْزِيرَ قَدْ حُرِّمَا عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَهَا فَلَا بَأْسَ، فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِمْسَاكُهَا، وَفِي حَمْلِهَا إِمْسَاكٌ لَهَا.
وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَامِلَهَا، فَكَيْفَ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَى حَمْلِهَا؟ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.

الصفحة 572