كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

[فَصْلٌ إِجَارَةُ دَارِ الْمُسْلِمِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ]
109 - فَصْلٌ
[إِجَارَةُ دَارِ الْمُسْلِمِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ]
فَهَذَا حُكْمُ إِجَارَةِ نَفْسِهِ لَهُمْ، وَأَمَّا إِجَارَةُ دَارِهِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ الْخَلَّالُ: (بَابُ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ دَارَهُ لِلذِّمِّيِّ أَوْ يَبِيعُهَا مِنْهُ) ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ الْمَرُّوذِيِّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارَهُ مِنْ ذِمِّيٍّ وَفِيهَا مَحَارِيبُ؟ فَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ، وَقَالَ نَصْرَانِيٌّ؟ ! ! لَا تُبَاعُ، يَضْرَبُ فِيهَا النَّاقُوسُ وَيُنْصَبُ فِيهَا الصُّلْبَانُ!
وَقَالَ: لَا تُبَاعُ مِنَ الْكَافِرِ، وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ.
وَعَنْ أَبِي الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ دَارَهُ، وَقَدْ جَاءَهُ نَصْرَانِيٌّ فَأَرْغَبَهُ وَزَادَهُ فِي ثَمَنِ الدَّارِ، تَرَى أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ؟ قَالَ: لَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ يَبِيعُ دَارَهُ مِنْ كَافِرٍ يَكْفُرُ فِيهَا، يَبِيعُهَا مِنْ مُسْلِمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَهَذَا نَصٌّ عَلَى الْمَنْعِ.

الصفحة 577