كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

وَالْأَمْرُ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ يَكْفُرُ فِيهَا وَيَنْصِبُ الصُّلْبَانَ وَغَيْرَ ذَلِكَ.
وَالْأَمْرُ عِنْدِي أَلَّا يُبَاعَ مِنْهُ وَلَا يُكْرَى لِأَنَّهُ مَعْنًى وَاحِدٌ.
قَالَ: وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: رَوَى عَنْهُ حَفْصٌ لَا أَعْرِفُهُ.
قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا مِنَ النُّسَّاكِ.

الصفحة 580