كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

مِنْهُ قَهْرًا أَوْلَى وَأَحْرَى.
وَأَيْضًا، فَإِذَا مُنِعَ مِنْ مُشَارَكَةِ الْمُسْلِمِ فِي تَجْدِيدِ الْمِلْكِ فِيمَا هُوَ مُشْتَرَكٌ - وَفِيهِ عِمَارَةٌ لِدَارِ الْإِسْلَامِ - فَأَحْرَى أَنْ يُمْنَعَ مِنِ انْتِزَاعِ عَقَارٍ ثَبَتَ عَلَيْهِ مِلْكُ الْمُسْلِمِ وَاخْتَصَّ بِهِ، فَإِنَّ إِزَالَةَ الْمِلْكِ الْخَاصِّ وَانْتِزَاعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِ قَهْرًا أَشَدُّ ضَرَرًا مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِيمَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْعُمُومِ.
وَلَيْسَ مَعَ الْمُوجِبِينَ لِلشُّفْعَةِ نَصٌّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا إِجْمَاعٍ مِنَ الْأُمَّةِ، وَغَايَةُ مَا مَعَهُمْ إِطْلَاقَاتٌ وَعُمُومَاتٌ كَقَوْلِهِ: " «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ» "، وَقَوْلِهِ: " «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ فَلَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ» "، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَعْرِضُ فِيهِ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَإِنَّمَا سِيقَتْ لِأَحْكَامِ الْأَمْلَاكِ لَا لِعُمُومِ الْأَمْلَاكِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَغَيْرِهَا.
وَلَيْسَ مَعَهُمْ قِيَاسٌ اسْتَوَى فِيهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ فِي الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ، فَإِنَّ قِيَاسَ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ، وَكَذَلِكَ قِيَاسُ بَعْضِهِمْ مَنْ تَجِبُ لَهُ الشُّفْعَةُ بِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ أَيْضًا، فَإِنَّ الذِّمِّيَّ يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَلَا يَسْتَحِقُّهُ هُوَ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَيُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ وَلَا

الصفحة 596