كتاب أحكام أهل الذمة (اسم الجزء: 1)

وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مَا أَحْيَاهُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَإِنَّهُ لَا يُمَلَّكُهُ فَإِنْ فَعَلَ أُعْطِيَ قِيمَةَ مَا عَمَّرَ وَنُزِعَ مِنْهُ.
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ مُلِّكَ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يُمَلِّكْ، وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْمُبَارَكِ.
الرَّابِعُ: أَنَّهُ إِنْ أَحْيَا فِيمَا بَعُدَ مِنَ الْعُمْرَانِ مَلَكَهُ، وَإِنْ أَحْيَا فِيمَا قَرُبَ مِنَ الْعُمْرَانِ لَمْ يَمْلِكْهُ وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ، فَإِنْ فَعَلَ أُعْطِيَ قِيمَةَ مَا عَمَّرَ وَنُزِعَ مِنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ.
وَالَّذِينَ يَمْلِكُونَهُ بِالْإِحْيَاءِ اخْتَلَفُوا فِيمَا أَحْيَاهُ، هَلْ يَلْزَمُهُ عَنْهُ خَرَاجٌ أَوْ عُشْرٌ، أَوْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؟

الصفحة 599